Hisnul Muslim
دُعَاءُ الصَّائِمِ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَلَمْ يُفْطِرْ
(إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ). وَمَعْنَى فَلْيُصَلِّ أَيْ: فَلْيَدْعُ
مسلم 2/ 1054
(إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ). وَمَعْنَى فَلْيُصَلِّ أَيْ: فَلْيَدْعُ
مسلم 2/ 1054